Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

السابع: في الحديث أحكام:

الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً، وكذا الفضة بالفضة.

الثاني: تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرقا من غير قبض.

الثالث: اشتراط القبض في المجلس، وتقدم ما فيه، وجوّز ابن علية التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإِجماع، ولعلها لم تبلغه (١).

والرابع: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل، وإن قلت الزيادة, لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 329 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.