Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 332

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الثالث

وأخرجه البخاري (١) في باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود: بلفظ المصنف سواء إلَاّ أنه قال: "أوَّه، أوَّه، عين الربا لا تفعل" مرتين.

ووقع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار "عين الربا" دون "أوَّهْ" (٢) وكذا هو في "العمدة الكبرى" للمصنف.

الثاني: في ألفاظه:

الأول: "البرني" بالفتح ضرب من التمر أصفر مدور، واحدته برنية، وهو أجود التمر، كما قاله صاحب "المحكم" (٣).

وقال أبو حنيفة الدينوري (٤): أصله فارسي معرب ودعوى صاحب "التنبيه" أن المعقلي أجود منه ليس كما قاله وقد تبدل من يائه جيم قال الراجز:

المطعان اللحم بالعشج ... وبالغداةِ [قلق] (٥) البرنِجَّ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 332 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.