Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 348

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الخامس

الأول: المراد هنا بالأمر الإِذن والإِباحة.

الثاني: جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد، ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس.

الثالث: جواز التفاضل إذا اختلف الجنس بشرط القبض في المجلس.

وقوله: "كيف شئنا"، أي. بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" (١) من حديث عبادة: "إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".

الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع.

خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مع المسألة المشهورة بقاعدة: مدعجوة، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه جماعة من السلف، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ابن عبد الحكم ودليلهم حديث القلادة، التي فيها خرز وذهب، وابتيعت بالذهب، فإنه ﵊ قال: "لا تباع حتى تفصل" كما أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 348 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.