Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 356

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

أخذ لأهله" (١).

وفي "المدونة": إنه قضى بذلك ديناً كان عليه.

قال: وفي غير البخاري أنه كان لضيف طرقه ثم فداها أبو بكر (٢).

الثالث: هذه الدرع هي: ذات الفضول (٣)، قاله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه "الجوهرة".

الرابع: هذا الحديث ترجم عليه البخاري (٤) باب: الكفيل في السلم ثم رواه بلفظ: "اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، ورهّنه درعاً له من حديد".

ثم ترجم عليه عقب هذا باب: الرهن في السلم (٥). ثم رواه بلفظ "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 356 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.