Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

رواه مسلم بألفاظ.

أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً"

ثانيها: "اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد" وهذا ما أورده المصنف.

ثالثها: "أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله "من حديد".

الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.

وقال الماوردي (١): هو الاحتباس ومنه "كل نفس بما كسبت رهينة".

ورهنته أفصح من أرهنته.

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.

السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.

وحكى الجوهري (٢) وغيره: تأنيثها.

وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.

وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 358 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.