Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 360

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعًا من شعير".

ورواه في أثناء الجهاد (١) في باب ما قيل: في درعه ﷺ باللفظ المذكور، وقال: "عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" وفي "مسند أحمد" (٢) من حديث أنس "ما وجد ما يفتكها حتى مات".

قال الماوردي: وهو الأصح، والحديث محمول على من لم يخلف وفاء.

الثامن: اختلف في عدوله ﵊ عن معاملة مياسير الصحابة كعثمان، وابن عوف، إلى اليهودي على أقوال.

أحدها: أنه لبيان الجواز.

ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه، وأيضاً فإنهم لا يأخذون رهنه (٣).

التاسع: في أحكامه:

الأول: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 360 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.