Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

وترجم عليه إذا أحال على مليء فليس له رد (١)، وذكره في أداء الديون بلفظ: "مطل الغني ظلم" فقط.

وأخرجه مسلم (٢) بلفظ المصنف، إلا أنه قال "وإذا" بدل "فإذا".

ورواه الإِمام أحمد (٣) في "مسنده". "وإذا أُحيل أحدكم على مليء فليحتل".

الثالث: "المطل" مصدر مطله يمطله، بضم الطاء، مطلاً وماطله مماطلة، فهو ماطل، وهو مشتق من مطلت الحديد إذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل ممدود ممطول، فأصله إذن لغة: المد، فمعنى مطله بحقه مد له في الأصل زيادة على ما اتفقا عليه.

وعبارة بعضهم: المطل: المدافعة.

وعبارة الأزهري. المطل (٤): إطالة المدافعة.

وهو في الشرع كما قال القاضي (٥) عياض وغيره: منع قضاء ما استحق أداؤه.

والغني عند الفقهاء: من لا تحل له الزكاة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 366 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.