Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 369

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

بالتشديد، وهو غلط. والمعنى: إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر، يقال فيه: تبعت الرجل بحقي، أُتبعه تِباعة: فأنا له تبيع إذا طلبته. قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (٦٩)﴾ (١).

وكذا حكى القرطبي في "مفهمه" (٢) الخلاف في تشديد التاء وتخفيفها في الثانية فقط، فإنه قال: "أُتبع" -بضم الهمزة وتخفيف التاء وكسر الباء- على ما لم يسم فاعله عند الجميع.

فأما "فليتَّبع" فبعضهم قيده بتشديد التاء، وكذا قيَّدته على من يوثق به. وقد روي بتخفيفها وهو الأجود، لأن العرب تقول: تبعتُ الرَّجل بحقَّي، ثم ذكر ما أسلفناه.

واقتصر الشيخ تقي الدين في "شرحه" (٣): على التخفيف فيهما, ولم يحك سواه، وقال: إنه مأخوذ من قولنا: أتبعت فلاناً إذا جعلته تابعاً للغير، والمراد هنا: تبعته في طلب الحق بالحوالة.

وحكى الروياني (٤) من كبار الشافعية أنه قيل: -بالتشديد- في الأولى أيضاً، فقال في كتاب "البحر": من أصحابنا أصحاب الحديث يقولون: اتّبع -بالتشديد- وهو غلط، وصوابه: بألف مضمومة وتاء مخففة.

وحكى الوجهين الفاكهي من غير عزو ولا حد، فقال الصواب:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 369 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.