Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 374

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

أناط الظلم بالمطل والغنى, ولا يتبين الظلم مع الفقر، فلا يثبت مع عدم المطل، والمطل إنما يكون مع الطلب.

وكذا قال الشيخ تقي الدين: أنه لا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من هذا الحديث, لأن لفظة: "المطل" تشعر بتقديم الطلب.

قلت: ولا يخفى جواز التأخير بعذر كغيبة مال ونحوها, ولا يطلق عليه مطل محرم. والحالة هذه.

الثاني: عدم تحريم المطل من غير الغنى كما أفهمه، الحديث وهو ظاهر, لأنه معذور، ولا يحل له حبسه، ولا ملازمته ولا مطالبته في الحال، بل يمهل حتى يوسر، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١).

الثالث: يدخل في مطل الغني كل من عليه حق، وكذا هو قادر على القيام به كالزوجين فيما يتعلق بكل منهما من الحق الذي عليه، وكذا الأصول والفروع والسادة والمماليك والحاكم والناظر وغير ذلك.

الرابع: فيه جواز الحوالة (٢)، وهو إجماع، والأصح عند

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 374 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.