Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وهي قول غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار، وقال: هذا قضاء عمر وعلي بحضرة [الصحابة رضوان الله عليهم] (١)، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض. قال: وقديماً أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإِسلام إلى أن أنزل الله: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢).

العاشر: استنبط أصحابنا منه أن الحوالة إذا صحت وتعذر الأخذ بفلس، وجحد وحلف ونحوهما: كموت البينة، وامتناعه لا يرجع على المحيل.

وجه الدلالة: أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة.

فائدة, لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به، فلما شرطها علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع به فاشترطت الملاءة حراسة لحقه.

وخالف أبو حنيفة فقال: يرجع عليه عند التعذر (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 379 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.