Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 384

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

وفي رواية له: "أيما امرئ فُلِّسَ".

وفي رواية عن النبي ﷺ: "في الرجل الذي يُعَدِمُ إذا وُجدَ عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".

وفي رواية له: "عن النبي ﷺ إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".

وفي رواية له: "فهو أحق به من الغرماء".

وفي رواية له: "أن رسول الله ﷺ قال إذا أفلس الرجلُ فوجد الرجلُ عنده سلعته بعينها فهو أحق بها".

الوجه الثانى: هذا التردد في قوله: "قال رسول الله ﷺ أو قال: سمعت النبي ﷺ وهو من الراوي عن أبي هريرة/ وهو أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام (١) وقد قال: مرة أخرى عنه عن النبي ﷺ كما قدمناه عن رواية مسلم.

ورواية عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله ﷺ قال" كما أسلفنا عن رواية مسلم أيضًا.

ورواه بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ: "عن النبي ﷺ" كما أسلفناه أيضًا، وقد قدمت لك أن رواية مسلم الأولى كرواية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 384 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.