Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 391

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

ورده القاضي (١) عياض بأوجه:

أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون غيرهما.

ثانيها: رواية مالك في "الموطأ" أيما رجل باع مالًا" وهذا مقيد بالبيع فحمل المطلق عليه.

ثالثها: أن لفظة "أحق" تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما ذكره.

رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف المودع والمغصوب والمقترض، فإنها أموالهم على كل حال.

وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال (٢): تأوله أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي (٣)، وابن مسعود وليس بثابت عنهما.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 391 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.