Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

وحكى الشيخ تقي الدين (١): هذا الخلاف، ولم يرجح شيئًا، لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه، ثم رجع إليه بغير عوض. ثم قال: وهذا تصرف في اللفظ (٢) بالتخصيص، بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين، لتعذر العوض من تلك الجهة، أو تخصيص بالمعنى (٣) وإن سلم باقتضاء اللفظ له.

تنبيه: للرجوع شروط آخر عند الشافعية (٤):

أن يكون الثمن حالًا.

وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن زال التعلق رجع في الأصح.

وأن لا يقوم بالبائع مانع من الملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدًا، وكما لو كان البائع كافرًا، والمبيع مثله، وأسلم في يد المشتري.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 402 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.