Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 407

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

التاسع: لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فلا فسخ في الأصح عند الشافعية عملًا بمفهوم الحديث، ووجه مقابلة القياس عليه بجامع تعذر الوصول إليه حالًا مع توقعه.

(١) [العاشر: هذا الأمر في قوله: "فليتبع": وفي قوله: "فليحتل"، في رواية الإِمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور.

وقال الماوردي: هو للإباحة لوروده بعد الحظر وهو: "نهيه ﵊ عن بيع الدين بالدين"، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢) وهذا حمل منه ويحتاج إلى التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.

وقال أبو ثور وابن جرير وداود (٣): إنه للوجوب لظاهر الخبر.

وادعى الجوري -بضم الجيم- من أصحابنا الأجماع على الأول لما فيه من "الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بالطلب].

[الحادي عشر] (٤): في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 407 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.