Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

وقيل: وقّف ﷺ أموال مخيريق التي أوصى بها له، وقاتل معه، وهو يهودي مات في السنة الثالثة من الهجرة (١).

وفي كتاب "الوقف" للخبازي (٢) الحنفي: شيء كثير من ذلك أكثره عن الواقدي.

الرابع في أحكامه:

[الأول] (٣): صحة أصل الوقف وهو إجماع وما يروى عن بعض الأئمة (٤) فيه ردوه إلى أن الوقف بمجرده لا يلزم، وقد خالفه أبو يوسف لما بلغه الحديث ووافقه محمَّد، لكنه يقول من شرط لزومه القبض.

وكان إسماعيل بن اليسع (٥) [في مصر] (٦) قاضيًا يرى فيه بالرأي المروى عن بعض الأئمة، فأرسل الليث إلى هارون الرشيد إنا لم ننقم عليه دينارًا ولا درهمًا، ولكن أحكامًا لا نعرفها يعني قوله:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 436 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.