Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف، وهو أن لا يتعطل مقصود شرط الواقف.

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا من غير تجاوز.

[السادس عشر] (١): فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما سلف.

السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر ﵁.

الثامن عشر: فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه.

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى.

العشرون: وفيه أيضًا جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد تقدم [سره] (٢) في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الخامس من كتاب الزكاة (٣).

الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع, لأن هذه المائة سهم من حيث كانت مشاعة، كما رده الشافعي ولا يسرى إلى الباقي, لأنها من خواص العتق [ولم ينقل] (٤) أن الوقف سرى من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 441 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.