Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث السابع

والثاني: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته: كالكلب يرجع في قيئه.

وذكره أيضًا في باب (١): هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، بلفظ: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

وذكره معلقًا (٢) بدون: "واو"، بلفظ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

ورواه مسلم بألفاظ،

منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في "مستخرجه"، وروى هذا الحديث أيضًا مع ابن عباس ابن عمر (٣) ووالده (٤). وجابر بن عبد الله وأبي هريرة (٥) والصديق وعبد الله بن عمرو (٦).

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة، وفي الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي، وفي إلحاق الأم والجد والجدات بالأب خلاف عندنا، والأصح الإِلحاق خلافًا لأحمد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 454 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.