Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 458

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

ومنها: الطريق الأول بلفظ المصنف الأول ولم يقل سمعت النعمان، وإنما قال: عن النعمان ثم رواه باللفظ الثاني الذي ذكره المصنف، ثم باللفظ الثالث، وقال في آخره: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: "فلا إذًا، وكلاهما أيضًا من طريق الشعبي.

قال عبد الحق: ولم يذكر البخاري هذا, ولم يقل من هذه الألفاظ إلَّا قوله: "فلا تشهدني على جَوْر" وهو عنده على الشك ثم قال: وقال أبو جرير عن الشعبي: "لا أشهد على جور" ليس عنده إلَّا هذا.

ورواه مسلم من حديث أبي الزُّبير عن جابر أيضًا وفيه: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على حق".

الثاني: وقع في "بسيط" الغزالي "ووسيطه" أن الواهب هو النعمان بن بشير، وغلطوه في [ذلك وإنما هو الموهوب له لكنه لم ينفرد بذلك، فقد رواه المزني عن الشافعي كذلك] (١).

ونبه عليه البيهقي (٢): أن الصواب خلافه.

الثالث: [قوله] (٣): "ببعض ماله" قد عرفت من رواية الصحيحين أنه كان غلامًا، وفي رواية لمسلم: "إني قد نحلت النعمان، كذا وكذا من مالي".

الرابع: سلف التعريف براوي الحديث في باب الصفوف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 458 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.