Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

الثالث: أن للأم كلامًا في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع.

الرابع: أن المفتى والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ شرعًا.

الخامس: الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.

السادس: سؤال المفتي والشاهد عن شرط الحكم وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.

السابع: أمر مخالف ذلك بتقوى الله، والعدل بين البقية.

الثامن: المبادرة إلى قبول قول الحق، من غير تأخير ولا حرج في النفس.

التاسع: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل. وقد نبه على الحكمة في ذلك، وهي محبة الوالد أن يكون برهم له على السواء، فكذلك عطيته لهم، فإن التفضيل يؤدي إلى الانحباس والتباغض، وهل ذلك على الإِيجاب [أو] (١) الندب؟ فيه قولان للعلماء.

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: بالثاني، وحكاه القرطبي (٢) عن الجمهور وأن التفضيل مكروه فقط، والهبة صحيحة (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 460 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.