Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 462

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

وقال الغزالي: ليس مكروهًا، بل تاركًا للأحب وهو ظاهر نصه.

وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداوود: بالأول وأن التفضيل حرام مردود، واحتجوا برواية "لا أشهد على جور"، ونحوها.

واستدل الأولون بالرواية الأخرى: "فأشهد على هذا غيري".

قالوا: ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، وامتناعه ﵊ من الشهادة على وجه التنزيه.

وأجابوا: عن رواية: "لا أشهد على جور" بما أسلفناه من أن الجور في اللغة, هو الميل عن الاستواء والاعتدال، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، فتأول هنا على المكروه جمعًا بين الروايتين.

وللأولين أن يقولوا: قوله: "فأشهد على هذا غيري" جاء على طريق التهديد والتنفير الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه ﵊ عن المباشرة لهذه الشهادة معَلِلًا بأنها جور، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق الجور التحريم لا الكراهة، فتخرج الصيغة عن ظاهر الأذن لهذه القرائن، ويقوى ذلك أيضًا: "فاتقوا الله" فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية، وأن التفضيل ليس بتقوى.

وأجاب النووي (١) عن هذا بأن قال: الأصل في كلام الشارع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 462 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.