Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 470

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: أن الموهوب كان غلامًا، فإنه إنما وهبه له لما سألته أمه بعض الموهبة من ماله، وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره.

تتمات:

أحدها: الكراهة والتحريم ظاهر فيما إذا استوى على أولاده في الحاجة وقدرها أو عدمها، فإن تفاوتوا فليس في التفضيل والتخصيص المحذور [السالف] (١) فتنبه له.

ثانيها: الأم في ذلك كالأب كما صرح به النووي في الروضة (٢). قال: وكذا الجد والجدة، وكذا الولد إذا وهب لوالديه، قال الدارمي (٣): فإن فضل فليفضّل الأم.

وافهم كلام الغزالي وغيره أن الأقارب كالأخوة لا يجري فيهم الحكم المذكور، ولا يبعد طرده فيهم، لما فيه من الإِيحاش، نعم المحذور في الأولاد عدم البر بخلاف هذا، كما نبه عليه صاحب "المطلب" (٤) قال: وعلى الجملة لا شك أن التسوية بينهم مطلوبة،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 470 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.