Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

ومذهب مالك أن الفصل أفضل لحديث في سنن أبي داود (١) (٢)، قال المازري (٣): هذا هو المختار؛ لأنهما عضوان

متعددان فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء.

قال: وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد.

وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد فيتكرر فيه أخذ الماء.

الحادي عشر: فيه دلالة على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار كما نبهنا عليه في الحديث السادس وغيره.

الثاني عشر: [قوله: "غرفات"] (٤) يجوز لك في قراءته فتح الغين والراء، وضمهما، وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها، وهي

لغات، نبّه على ذلك النووي في شرح المهذب (٥).

الثالث عشر: قوله: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" كذا في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 378 (SanadKitab #13769, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.