Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

سنة ست، وقد أسلفت هذا عنه في الحديث الثاني من كتاب الطهارة في ترجمة أبي هريرة، وذكرت هنا [ك أن الشيخ تقي الدين جزم به في "شرحه" (١) ثم رأيت بعد ذلك] (٢) [أن] (٣) الشيخ تقي الدين ابن الصلاح جزم [به] (٤) في "مشكله" أيضًا.

ولما غزاها ﷺ فتح الله تعالى عليهم [من] (٥) حصونهم عدة منها: حصن ناعم، والكتيبة (٦)، فحاز أموالهم واشتد الحصار على حصنين، وهما الوطيح (٧) والسُّلالم (٨) حتى أيقنوا بالهلكة، فسألوا أن يسيرهم ويحقن دمائهم، ويخلوا له الأموال، ففعل ثم سألوا أن يعاملهم في الأموال على النصف، فعاملهم على ذلك على أنه متى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 474 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.