Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 478

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

قال: وفي كل قول أثر مروى.

وفي رواية لمسلم (١) أنه ﵊: "لما ظهر على خيبر أرادا إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين"، وهذا دليل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين.

الثالث: "الشطر" هنا النصف ويطلق أيضًا على النحو والمقصد ومنه قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) [أي نحوه] (٣).

الرابع: حمل بعضهم معاملته ﵊ لهم على أنها كانت مساقاة على النخيل وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًا، فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 478 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.