Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

وذهب بعضهم: إلى أن صورة هذه صورة مساقاة، وليست حقيقة، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدًا فالأموال كلها له ﷺ، والذي جعل لهم منها بعض ماله، لينتفعوا به لا أنه حقيقة المعاملة، وهذا كما قال الشيخ تقي الدين: يتوقف على أن خيبر استرِقُّوا. فإنه ليس مجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين.

الخامس: في الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو وأول هذا الحديث على أنهم كانوا عبيدًا (١) له وقد سلف ما فيه وقد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 480 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.