Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 486

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث العاشر

مضمون فلا بأس به" (١).

"الماذيانات" الأنهار الكبار، و"الجداول" النهر الصغير.

الكلام عليه من وجوه:

الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث بما يكره من الشروط في المزارعة (٢): ثم ذكره بنحوه اللفظ الأول.

وذكره (٣) قبل ذلك بنحو اللفظ الذي عزاه المصنف إلى مسلم. وقال في آخره: "فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ"، وسياق المصنف الحديث من طريقيه هو لفظ مسلم إلَّا أنه قال: "فلم يكن" بدل "ولم يكن" وقال: "كنا نكرى" بدل "فكنا"، وقال: "وأما الورق" بإسقاط "الباء".

الثاني: في التعريف براويه وهو رافع بن خديج، وقد سلف في الحديث العاشر في باب ما نهى عنه من البيوع (٤).

وأما الراوي عنه فهو: حنظلة بن قيس، فهو زرقي أنصاري مدني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عن عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري وقال: ما رأيت رجلًا أحزم ولا أجود رأيًا منه , كأنه رجل قرشي.

الثالث: في الكلام على ألفاظه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 486 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.