Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 497

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الحادي عشر

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك ولو قيل بتحريمها النهي وصحتها للحديث لم يبعد كطلاق [الحائض] (١) لكنه غريب [في] (٢) العقود.

الثالث: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها والنهي عن إفسادها بمخالفته والتنبيه على التثبت فيما يخرجه حتى يتروى ويتدبر العاقبة خوفًا من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل.

الرابع: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته، وتورث بعده ولا يرجع فيها الواهب في حياته، ولا بعد من وهبت له.

الخامس: [أن] (٣) الموت والأرث، يقطعان جميع الأملاك.

السادس: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 497 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.