Lewati ke konten

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · ابن الملقن

Juz 7, hlm. 525

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب اللقطة

سائق] (١).

وقوله: "فإن معها حذاءها"، أي خفيها.

"وسقاؤها"، أي: جوفها.

وقال الماوردي: أعناقها.

وقال الشيخ تقي الدين: لما كانت مستغنية عن الحافظ [والمتعهد] (٢) والنفقة عليه بما رُكِّب في طبعها من الجلادة على العطش، والحفاء، عبر عنها "بالحذاء والسقاء" مجازان. كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، أي فلا حاجة إلى التقاطها لعدم الخوف عليها.

وقوله: "وسأله عن الشاة"، إلى آخره يريد أنه لما كانت الشاة الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها الضياع، إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها اقتضى الأذن في التقاطها لأنه لابد منه إما لهذا الواجد أو لغيره.

الوجه الخامس: في أحكامه.

الأول: جواز أخذ اللقطة وهل هو مستحب أو واجب, فيه خلاف وتفصيل محله كتب الفروع، والأصح عدم الوجوب (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 525 (Shamela #13769, hlm. urut 3804)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.