Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 530

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب اللقطة

عندهم (١).

قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها ثم دفعت إليها ولو عرف العفاص، أو الوكاء، وحده وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أو الوكاء.

وقيل: يقسم بينهما بعد التحالف.

السابع: امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز مطلقًا.

وعند الشافعية: يجوز التقاطها للحفظ دون التملك، اللهم إلَّا أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك على الأصح، ويلتحق بالإِبل، كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي.

وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإِبل، ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء وعندهم ثلاثة أقوال أيضًا] (٢) في إلحاق البقر والخيل والحمير بالإِبل، ثالثها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 530 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.