Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 535

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب اللقطة

فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا.

وقيل: تكفي النية.

وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" (١) [وقيل] (٢): غير ذلك.

ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير (٣) وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 535 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.