Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 32

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٠ - [كتاب] الوصايا
  3. الحديث الثاني

إذا مات بها، إذا كان باختياره أم مطلقًا؟ على قولين، قال: وقيل: لم تفرض الهجرة إلَّا على أهل مكة خاصة (١).

الثامن: قوله: "ولعلك أن تخلف" إلى آخره، المراد بتخلفه: طول عمره وبقائه بعد جماعات من أصحابه، وكان كذلك فعاش بعد ذلك نيفًا على أربعين سنة، وفتح العراق وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وحكم لهم بالنار وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم وديارهم، فانتفع به المسلمون، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق [وتضرر به خلائق] (٢) ممن استحق بإقامة الحق فيهم، وهذا من أعلام نبوته ﷺ.

قال بعض العلماء من أهل المعرفة: "لعل" معناها الترجي، إلَّا إذا وردت عن الله [ورسله] (٣) وأوليائه، فإن معناها التحقيق، حكاه ابن العطار كذلك.

التاسع: معنى "إمضاء هجرتهم" إتمامها لهم من غير إبطال.

ومعنى: "لا تردهم على أعقابهم" أي بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية فيخيب قصدهم، ويسوء حالهم، تقول العرب: رجع فلان على عقبه إذا رجع خائبًا، واستدل بهذا قوم على أن بقاء المهاجر بمكة قادح فيه كيف كان، ولا دليل فيه كما قال القاضي، لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاءً عامًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 32 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.