Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٠ - [كتاب] الوصايا
  3. الحديث الثاني

وعن الحسن البصري (١) أنه قال: "يوصي بالسدس، أو بالخمس، أو بالربع".

وقال إسحاق (٢): السنة في الربع، كما قال ﵊: "الثلث كثير"، إلَّا أن يكون الرجل يعرف في ماله شُبهات فله استغراق الثلث.

وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، [وإذا] (٣) لم يدعهم أغنياء اخترتُ له أن لا يستوعبه (٤).

ونقل النووي في (شرح مسلم) (٥): عن العلماء من أصحابنا وغيرهم أن ورثته إن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص منه، ونقله بعد ذلك عن مذهبنا، والذي جزم به في (الروضة) (٦) تبعًا للرافعي أن الأحسن: النقص عن الثلث مطلقًا.

السابع: أن الثلث في باب الوصية في حد الكثرة، وقد [اختلف] (٧) المالكية في مسائل: ففي بعضها جعلوه داخلًا في حد الكثرة بالوصية؛ لقوله ﵊ "والثلث كثير"

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 40 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.