Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الأول

الثاني: معنى "أولى" هنا: أقرب مأخوذ من الولي بإسكان اللام، وهو القرب، وليس المراد هنا: أحق، كما في قولهم: الرجل أولى بماله. لئلا يخلو الكلام عن الفائدة [لأنا] (١) لا ندري من هو الأحق.

ووقع عند ابن الحذاء، عن ابن ماهان: "فلأدنى" (٢) بدل "فلأولى" وهو تفسير "لأولى"، أي: أقرب إلى الميت.

الثالث: إن قلت: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلَّا ذكرًا، وقد أسقطه أبو داود في روايته وقال: "فَلأَوْلى ذكر؟ " فالجواب عنه من أوجه:

أحدها: أنه احتراز عن الخنثى، واستضعف.

ثانيها: وعليه اقتصر النووي في شرحه (٣): أنه ذكر للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، وسبب الترجيح في الإِرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته: أن الرجال [تلحقهم] (٤) مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك.

فإن قلت: الحديث دال على اشتراط الذكورة في العصبة لاستحقاق باقي التركة، وقد تقرر أن الأخوات مع البنات عصبة؟

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 56 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.