Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 70

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي ﷺ ولمن هاجر من بني عبد المطلب.

وقيل: إنما لم ينزل ﵊ بها؛ لأنه لما هاجر تركها لله، فكره أن يرجع فيما تركه له (١).

وقيل: لأنه [قد] (٢) انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر دور مكة، حكاهما القاضي، قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلمًا وبقي أهله وأولاده بدار الكفر ثم غزاها مع المسلمين، فإنه لا يكون أحق بها، [وهي] (٣) على حكم البلد لا ملك له فيها.

قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بها, ولم يعلل بقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".

وأما الإِرث: فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى واحد.

الوجه السادس: في أحكامه:

الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون، إذا قدموا بلدًا أو غيره، فإنه ﵊ أقر أسامة على ذلك، ولم ينكر عليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 70 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.