Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 75

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

وتأول الجمهور الحديث: على مجرد فضل الإِسلام على غيره من الأديان، دون غيره من الأحكام، كإرث وغيره؛ جمعًا بين الحديثين. ولعل قائله لم يبلغه هذا الحديث، فإنه صريح فيه، ودين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كَمُل في الحين الذي أنزل الله فيه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (١)، ولم ينقص من أحكامه ولا شرائعه التي شاء الله بقاءها شيء، وقد أعلاه الله -تعالى- وأظهره على الدين كله، كما وعدنا، والقياس لا يعارض النص، وأين الجامع بينهما أولًا، وحديث: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة.

قال القرطبي (٢): لا يصح، وقال الجوزقاني: [باطل] (٣)، ثم رأيت بعد ذلك تخريج الحاكم له في مستدركه (٤) وصحح إسناده.

وأجاب القرطبي (٥): عن حديث "الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه" بأنه لا يصح، ثم قال: هو كلام يُحكى ولا يُروى. هو عجيب منه (٦) مع ما فيه من المناقضة، فإن البخاري (٧) أخرجه موقوفًا من قول ابن عباس: "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه". نعم لا يصح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 75 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.