Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 83

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

الابن الكافر ثم مات العتيق مسلمًا فميراثه بينهما، واستدل أصحابنا على أحمد في تفرقته بين الإرث بالنسب والولاء: بأن الولاء فرع النسب، والكفر مانع من الإِرث [بالنسب] (١)، فأولى أن يَمنع في الولاء، وفرقوا بين النكاح والإِرث: بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة، وهما منتفيان بين المسلم والكافر.

وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وقضاء الإِرث؛ ولأن الإِرث لو كان ملحقًا بالنكاح لورث الذمي الحربي، كما يجوز أن يتزوج المسلم الحربية، وحيث لم يجز؛ دل على افتراقهما.

فرع: مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت، ثم ولدت، ورثه الولد وإن كان محكومًا بإسلامه؛ لأنه كان محكومًا بكفره يوم الموت، ذكره الرافعي في الكلام على إرث الجنين، ولو قيل: بأنه [لا يرثه] (٢) لم يبعد؛ لأن العبرة في إرث الحمل بانفصاله حيًّا، وهذا حين انفصاله كان مسلمًا.

وفي كتب الحنابلة: أنه إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين صار الولد مسلمًا بموته، وقسم له الميراث؛ لأن إسلامه إنما ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث، فهو سبب لهما، فلم يتقدم [الإِسلام] (٣): مانع من الميراث على استحقاقه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 83 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.