Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 90

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

والنسطورية (١) من النصارى، يتوارثون عندنا وعند عامة العلماء, وعن الأوزاعي: لا يتوارثون, لوقوع العداوة بينهم، نقله المعافي الموصلي، وكأنه أخذه من "الإبانة" فإن فيها قريبًا منه.

الفرع السادس: إذا ورث الكافر الكافر [فإنه] (٢) يرثه على حكم الإِسلام، وإذا ترافعوا إلينا لم يحكم بينهم إلَّا به، وحيث لا يكون وارث أو يفضل عن ذوي الفروض ولا عصبة، يكون لبيت المال، كما يفعل في مواريث المسلمين، كذا قرره بعض شيوخنا، قال: وليس عندنا في ذلك خلاف، وإنما في بعض كلام المالكية والحنفية شيء يخالف في ذلك، وقد غلط في ذلك بعض المفتين من الشافعية.

الفرع السابع: إذا مات كافر ولا وارث له؛ فماله في أهل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 90 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.