Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 94

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثالث

الوصف، وقد شبه [رسول الله] (١) ﷺ الولاء بالنسب في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة أيضًا، حيث قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (٢)، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد.

فكما أن الأبوة والجدودة لا تنتقل، كذلك الولاء.

الثاني: الحديث دال على تحريم بيع الولاء وهبته، وفي معناهما كل تصرف يقبل النقل، فلو خالف لم يصح ولم ينتقل عن مستحقه، وبه قال الجمهور سلفًا وخلفًا، وأجاز بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث، أو يريدوا به الجر.

وقال بعض الفقهاء: شراء الولاء يمتنع في صحة [المعتق] (٣) جائزةً بعد موته إذا سلم من الغرر والجهل في الثمن والمثمن وفي حال المرض قولان: أشهرهما عند المالكية المنع، قالوا: وكذا القول في هبته.

الثالث: إنما نهى [(٤)]ﷺ عن ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ولاء مواليهم فهو مما ورد على سبب، وأنشدوا في ذلك:

فباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا ... فليس له حتى الممات خلاص

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 94 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.