Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 116

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾ (١)، فإنه لا يقال في الواجب أنت غير ملوم إن فعلته.

وإيجاب الظاهرية: العقد دون الوطء، لا يحصل معه ما ذكر في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر (٢).

وقسم أصحابنا الناس في [النكاح] (٣) أربعة أقسام:

أحدها: تائق إليه وآخذ أهبته فهو مستحب في حقه.

ثانيها: عكسه فهو مكروه في حقه.

ثالثها: لا يتوق ويجد الأهبة فترك النكاح والتخلي للعبادة أفضل على الأصح، ولا يقال فعله مكروه.

وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية: النكاح له أفضل.

رابعها: عكسه فيكره له ويؤمر بالصوم لتوقانه إليه.

وعند المالكية: أن النكاح يختلف باختلاف حال الشخص، فيجب في حق من لا ينكف عن الزنا إلَّا به، ويحرم إذا كان يخل بحق الزوجة في وطء أو إنفاق، ويكره في حق من لا يكون مشتهيًا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير.

وقيل: يكره إذا كان حاله في العزبة أجمع منه في التزويج، وهو يرجع إلى الأول.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 116 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.