Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 129

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الثاني

عدا المتواتر. قال: ولم يثبت في الحديث أن النفر السائلين وأزواج النبي ﷺ المسؤولات بلغوا حد التواتر، ثم شرع يتكلم في التواتر واختلاف الناس في حده، وفيه نظر.

التاسع: قال الطبري: فيه رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره، وأن صرف فضلها في وجوه البر والقربات، فإن حياطة جسم الإنسان وصيانة صحته بذلك آكد وأولى، واحتج بقوله -تعالى-: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ (١) الآية، وقوله -تعالى-: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢)، قال القاضي: وهذا الباب مما اختلف فيه السلف كثيرًا، فمنهم من آثر ما قاله الطبري، ومنهم من آثر ما أنكره، واحتج هؤلاء بقوله -تعالى- في ذم أقوام: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ (٣)،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 129 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.