Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني عشر

خُص منه دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء [وما شابه] (١) ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن حبان والحاكم، قالت: "كان رسول الله ﷺ يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" (٢). وروى أحمد وأبو داود عنها أيضًا قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" (٣). [ورواية] (٤) الطبراني بلفظ: "كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء وما هنالك".

التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، وصح أنه ﵇ تختم في اليسار أيضًا.

العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 398 (SanadKitab #13769, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.