Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 143

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

الحديث الرابع

٣٢٢/ ٤/ ٦٢ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: "يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي ﷺ: إن ذلك لا يحل لي، قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي ﷺ، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدكم خيرًا غير أني سُقِيتُ في هذه بعتاقتي ثويبة" (١).

الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 143 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.