Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك وقدره.

الخامس: فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ، والصحيح عند أهل الأصول جوز ذلك لهذا الحديث وغيره (١).

السادس: فيه أيضًا أن للزوجة [و] (٢) غيرها من الألزام الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم وتنبيه على المسؤول، والجواب بأنه لا يحل لي أو لك.

السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار.

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (٣)، وترجم عليه أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤)، وذكره أيضًا في باب ما يحل من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 175 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.