Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 189

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. [الحديث السابع

أنه من قول الراوي، وقال القرطبي في "مفهمه" (١)، جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله ﷺ وفي مساقه وظاهره الرفع إلى رسول الله ﷺ، ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة أو غيره من الرواة أعني في حديث أبي هريرة، وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله ﷺ فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول، لأنهم أعلم بالمقال واقعد بالحال، وكذا قال الشافعى نقلًا عن الأئمة إن هذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعًا وأن يكون من ابن عمر.

الوجه الثاني: الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة (٢) وجابر بن عبد الله (٣) أيضًا، وهما من أفراده كما نبه عليه عبد الحق، ورواه الترمذي من حديث عمران بن حصين (٤) وصححه، ثم قال: وفي الباب عن أنس (٥)، وأبي ريحانة، ومعاوية (٦) ووائل بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 189 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.