Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 193

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. [الحديث السابع

صداق كان حكم المسمى لها حكم وجه الشغار والأخرى لها حكم صريحه.

الوجه الخامس: أجمعوا على أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث بل غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات، وقد ذكر مسلم الأختين في حديث أبي هريرة (١).

السادس: قوله: "وليس بينهما صداق" فيه إشعار بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد نبه عليه الشيخ تقي الدين (٢)، ثم قال: وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. وعدمه مفسد عند مالك.

[السابع] (٣): اقتصر البغوي في "شرح السنة" (٤) في الحكاية عن مالك على البطلان قال: وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته، واستثنى عضوًا من أعضائها, لأن كل واحد زوج وليته، واستثنى بضعها، حيث جعله صداقًا لصاحبتها، ثم حكي عن الشافعي أنه لو سُمَّي لهما أو لأحدهما صداق، فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحد منهما مهر مثلها،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 193 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.