Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 196

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. [الحديث الثامن]

[الوجه] (١) الثاني: أصل المتعة في اللغة: الانتفاع.

والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى بذلك، لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أعراض النكاح, ورأيت في "اللطيف" لابن خيران (٢) من قدماء أصحابنا أن صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود على صداق معلوم إلى وقت معلوم قال: إذا انقضت المدة فلا سبيل له عليها، وليس هناك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث ولا عدة.

الثالث: اضطربت الروايات في وقت تحريمها، ففي الصحيحين أنه كان يوم خيبر كما في الكتاب، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد أنها حُرِّمت عام الفتح (٣) [و] (٤) روي في غير الصحيح رواية شاذة أنها حرمت عام تبوك (٥)، وغلطوا هذه الرواية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 196 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.