Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 209

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. [الحديث الثامن]

نسخت بقوله -تعالى-: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم﴾ (١)، وقال: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

قال المازري (٢): وتعلقت طائفة من المبتدعة بالأحاديث الواردة بإباحتها، وقد أسلفنا نسخها [و] (٣) بقوله -تعالى-: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وفي قراءة ابن مسعود (٤) "وإلى أجل" قال: وهي شاذة لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها.

قال القاضي (٥): وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلَّا ما حكي عن زفر (٦) من قوله "من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه"، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويفسخ النكاح، قال: ويرده قوله ﵊: "فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها" (٧).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 209 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.