قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (١) [صداق] (٢) [المثل] (٣)، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] (٤).
فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله: "متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] (٥) العقد فنزل الإطلاق عليه.
تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم" (٦): "استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.
وقوله فيه: "حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.
[الوجه الرابع] (٧): من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة