Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 212

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. [الحديث الثامن]

قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (١) [صداق] (٢) [المثل] (٣)، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] (٤).

فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله: "متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] (٥) العقد فنزل الإطلاق عليه.

تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم" (٦): "استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.

وقوله فيه: "حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.

[الوجه الرابع] (٧): من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 212 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.