Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث العاشر

تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ، يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تُحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم , ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب لأنه إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه.

قلت: قد جاء في رواية لمسلم: "أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات" فيترجح الاحتمال الثاني، وفي الموطأ: "إنه طلقها ثلاثًا"، وهو يؤيد الاحتمال الأول، وأدخل [هذا الحديث] (١) في باب من أجاز طلاق الثلاث (٢)، وادعى القرطبي في "مفهمه" (٣) أن ظاهر قولها "بتَّ طلاقي" قال لها: أنت طالق البتة، وأن فيه حجة لمالك على أن البتة محمولة على الثلاث: في المدخول بها, وليس بجيِّد منه.

الثاني: "الهُدبة" -بضم الهاء وإسكان الدال-، قال الجوهري في "صحاحه": وضم الدال لغة وهو طرفه الذي ينسج وجاء في رواية لمسلم: "لما قالت ذلك أخذت بهدبة من جلبابها"، شبهوها بهدبة العين وهو شعر جفنها، فيحتمل أن يكون شبهته لصغره أو لاسترخائه، وعدم انتشاره، وهو الظاهر، وبه جزم ابن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 237 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.