Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 240

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث العاشر

زيادة [و] (١) الإِنزال [غاية] (٢)، وقد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا أن "العسيلة (٣) هي الجماع".

فإن قلت: لم أنثه فقال عُسيلة؟

قلت: عنه أربعة أجوبة (٤):

أحدها: أن العسل يذكر ويؤنث فمن أنثه، قال: في تصغيره عسيلة.

ثانيها: أنثه على معنى النطفة وهو ضعيف، لأن الإِنزال لا يشترط.

ثالثها: على نية اللذة.

رابعها: أنه أراد قطعة من العسل. واستعمال لفظ العسيلة في كل ذلك مجاز: إما [من] (٥) اللذة كما سلف، وإما من مظنتها وهو الإِيلاج على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة، قال بعضهم: وفي تصغير العسيلة دلالة على أن الوطأة الواحدة كافية في إباحتها لمطلقها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 240 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.